السيد علي الطباطبائي

439

رياض المسائل

الإسكافي ( 1 ) . وعن الحلبي إطلاق الكراهة ، ملحقا الكمين بالثياب ( 2 ) . ويدفعه الصحيح : عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 3 ) . ( السادس : السجود : ويجب في كل ركعة ) من فريضة أو نافلة ( سجدتان ) بالنص والاجماع ، بل الضرورة من الدين . ( وهما ) معا ( ركن في الصلاة ) تبطل بالاخلال بهما ، إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى ( 4 ) وغيرها ، وللصحيح : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 5 ) . ونحوه غيره ( 6 ) ، وكذا بزيادتهما مطلقا ، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار والأخبار . منها - زيادة على ما مر في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة - الصحيح : إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 7 ) . والموثق القريب منه : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 8 ) . خلافا للشيخ في جملة من كتبه ، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة المغرب خاصة ( 9 ) . وسيأتي

--> ( 1 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الركوع ص 198 س 20 . ( 2 ) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 125 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 313 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 206 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 120 س 32 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 286 س 23 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 770 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الركوع ح 5 ج 4 ص 934 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 332 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك في الصلاة ج 1 ص 120 ، وتهذيب الأحكام : ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و . . . ج 2 ص 150 ذيل الحديث 45 ، والاستبصار : كتاب الصلاة في من نسي الركوع ج 1 ص 356 ذيل الحديث 7 .